السيد علي الطباطبائي
369
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
في نحو العبارة لما دون الضرب أيضا مراتب الإنكار . ( الفصل الرابع ) ( في بيان حد شرب المسكر ) وهو على قول ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السر المكتوم وعلى آخر ما يغير العقل ويحصل معه سرور وقوة النفس في غالب المتناولين . أما ما يغير العقل لا غير فهو الراقد ان حصل معه تغيب الحواس الخمس ، والا فهو المفسد للعقل كما في البنج والشوكران . * ( والنظر في ) * هذا الفصل يقع في * ( أمور ثلاثة : ) * * ( الأول : في ) * بيان * ( الموجب ) * للحد * ( وهو تناول المسكر ) * جنسه وان لم يسكر قليله * ( أو الفقاع اختيارا مع العلم ب ) * التناول و * ( التحريم ) * وان لم يعلم وجوب الحد به . * ( ويشترط ) * مع ذلك * ( البلوغ والعقل ) * فهذه قيود أربعة . * ( فالتناول يعم الشارب ) * إياه خالصا * ( والمستعمل ) * له ، والأولى أن يقول : يعم الشرب والاستعمال * ( في الأدوية والأغذية ) * وحيث اجتمعت ثبت الحد بلا خلاف ، وفي عبائر كثير الإجماع حتى في الفقاع وان لم يسكر ، للنصوص ( 1 ) المستفيضة بل المتواترة . * ( و ) * مقتضى إطلاقها وغيرها والفتاوي وصريح جملة منها أنه * ( يتعلق الحكم ) * بالحد بتناول المسكر والفقاع مطلقا * ( ولو بالقطرة ) * الغير المسكرة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 - 468 ، ب 4 .